للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب مسحُ أكثرِ أعلى الخف، ولا يجزئ مسحُ أسفله وعَقِبِه (١)، ولا يُسن.

ومتى حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض، أو انقضت المدةُ، بطل الوضوءُ (٢).

= يوجد إلا في السفر فتعلق الحكم به، ولا عبرة بوجود الحدث في الحضر إلا من حيث ابتداء مدة المسح).

(١) فيجب مسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة، ولحديث علي حيث قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود

والسُّنة في ذلك أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أول أصابع رجليه، ثم يمرهما على ظاهر قدميه إلى ساقيه مرة واحدة، ويكره تكرار المسح. وكيفما مسح أجزأه، لكن لا بد من مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، والعقب: هو مؤخر القدم.

(٢) ذكر الماتن مبطلات المسح، وهي: ١ - حصول ما يوجب الغسل كالجماع وانتقال المني مثلاً. ٢ - وظهور بعض محل الفرض في القدم بعد الحدث، يقولون: ولو مقدار غرز الإبرة، فلا يعفى عنه، أمَّا قبل الحدث، فإنه لا ينتقض وضوؤه. ٣ - وانقضاء مدة المسح، فيبطل بذلك الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>