للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من غيرِ إِكراهٍ (١)، ما لمْ يَتَبايَعَا على أن لا خِيارَ، أو يُسْقِطَاهُ بعدَ العقدِ (٢).

وإن أَسقطَهُ أحدُهُمَا بَقِيَ خيارُ الآخرِ (٣)، وينقطعُ الخِيارُ بموتِ أحدِهِمَا لا بجنونِهِ، وهو على خيارِهِ إذا أَفاقَ (٤). وتحرُمُ

= منهما في محلة منها، (فتبايعا بمكاتبة)؛ فيحصل تفرقهما (بمفارقة مجلس) وقع فيه (قبول) من مشتر أو وكيله أو وليه، (أو) تبايعا (بمناداة من بعد) - بضم الباء - فيحصل التفرق (بمفارقة أحدهما مكانه) الذي نودي فيه، وهو فيه (بحيث لو كان) الآخر (معه) في ذلك المكان؛ (عد)؛ أي: عده العرف (تفرقا) ووافقه الشارح والشطي.

(١) أي: يشترط أن يتفرق المتعاقدان اختياراً لا كرهاً، فإن تفرقا كُرْهَاً - لهما أو لأحدهما - أو خوفاً من سيل أو سبُع فهما على خيارهما حتى يتفرقا من مجلسٍ زال فيه الإكراه والإلجاء.

(٢) أي: إذا تبايعا، وقالا في بداية العقد: أنه لا خيار بينهما، أو تبايعا وبعد ما تم العقد أسقطاه، فإن خيار المجلس يسقط في هاتين الحالتين، وإن لم يتفرقا من المجلس.

(٣) أي: إن أسقط أحد المتعاقدين خيارَه، بقي خيارُ الآخر؛ لأنه لم يحصل منه إسقاط.

(٤) أي: ينقطع خيار المجلس، إذا مات أحد المتعاقدين، ولا ينقطع بجنون أحدهما، لكن هذا مشكل إذا لم يفق، ولذلك يقول في الغاية: (ويتجه: إلا في جنون مطبق) أي: إذا كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>