الثَّاني: خِيارُ الشَّرطِ (٢)، وهو أن يَشْرِطَا، أو أحدُهُمَا الخيارَ إلى مُدةٍ معلومةٍ، فَيصحُّ وإن طالتْ (٣)، لكنْ يَحرمُ
= هذا الذي أصابه جنون؛ جنونه مطبق بحيث إنه لا يفيق أبدًا، فهذا يثبت خياره لوليه، ووافق الشطي والخلوتي والنجدي على هذا الاتجاه، وعبارتهما:(ولعله ما لم يطبق الجنون).
(١) أي: لا يجوز على المذهب أن ينصرف أحدهما خوفاً من أن يفسخ صاحبه؛ للحديث:«ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»، رواه النسائي والترمذي وحسنه، إلا إنه إن فعل صار البيع لازماً. وأما فعل ابن عمر ﵄، فلعله لم يبلغه الحديث.
(٢) خيار الشرط عبارة عن تمديد لمدة خيار المجلس الذي ينقطع بالتفرق من المجلس، فيمتد إلى ما يتفقان عليه. والأصل في هذا الخيار حديث:«المسلمون على شروطهم» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وليس له دليل خاص فيما أعلم، لكن اتفق الأئمة على جوازه كما قاله السفاريني في كشف اللثام والله أعلم.
(٣) يشترط لصحة خيار الشرط أمران:
١ - أن تكون له مدة معلومة، وإن طالت.
٢ - ألا يكون حيلة ليربح في قرض، وإلا حرم ولم يصح البيع كما في الإقناع، وصورته: أن يبيعه بيتاً مثلاً بمئة ألف ويشترطا الخيار شهراً لتجربة مثلا، ثم بعد الشهر يفسخان، =