للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفُرْقَةُ من المجلسِ خَشيةَ الاستقالةِ (١).

الثَّاني: خِيارُ الشَّرطِ (٢)، وهو أن يَشْرِطَا، أو أحدُهُمَا الخيارَ إلى مُدةٍ معلومةٍ، فَيصحُّ وإن طالتْ (٣)، لكنْ يَحرمُ

= هذا الذي أصابه جنون؛ جنونه مطبق بحيث إنه لا يفيق أبدًا، فهذا يثبت خياره لوليه، ووافق الشطي والخلوتي والنجدي على هذا الاتجاه، وعبارتهما: (ولعله ما لم يطبق الجنون).

(١) أي: لا يجوز على المذهب أن ينصرف أحدهما خوفاً من أن يفسخ صاحبه؛ للحديث: «ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»، رواه النسائي والترمذي وحسنه، إلا إنه إن فعل صار البيع لازماً. وأما فعل ابن عمر ، فلعله لم يبلغه الحديث.

(٢) خيار الشرط عبارة عن تمديد لمدة خيار المجلس الذي ينقطع بالتفرق من المجلس، فيمتد إلى ما يتفقان عليه. والأصل في هذا الخيار حديث: «المسلمون على شروطهم» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وليس له دليل خاص فيما أعلم، لكن اتفق الأئمة على جوازه كما قاله السفاريني في كشف اللثام والله أعلم.

(٣) يشترط لصحة خيار الشرط أمران:

١ - أن تكون له مدة معلومة، وإن طالت.

٢ - ألا يكون حيلة ليربح في قرض، وإلا حرم ولم يصح البيع كما في الإقناع، وصورته: أن يبيعه بيتاً مثلاً بمئة ألف ويشترطا الخيار شهراً لتجربة مثلا، ثم بعد الشهر يفسخان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>