للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فيعيد البائع - الذي هو مقترض في الحقيقة - الثمن للمشتري - وهو مقرض في الحقيقة -، ويعيد المشتري البيت - الذي كان سكنه مدة الخيار -، ويكون حينئذ قرضاً جر منفعة، فيحرم؛ فهذا بيعٌ في الصورة، وقرضٌ جر نفعاً في الحقيقة.

قال الشيخ النجدي: (قوله: (ليربح) يعني: مشتر صورة، مقرض حقيقة، وربحه بانتفاعه بالمبيع زمن خيار، فكأنه أقرضه الدراهم التي سميت ثمنا، وشرط عليه الانتفاع بالدار مدة القرض، فهو قرض جر نفعا، وذلك حرام).

وقال نحوه الحفيد- فيما نقله عنه ابن عوض-: (وصورة عقد شرط الخيار المقصود به الحيلة: أن يشتري الدارَ بشرط الخيار للبائع لمدة معينة، ولم يقصدا حقيقة البيع، وإنما قصدهما: أن ينتفع المشتري بها مدة الخيار، ويكون ربحا في القرض، ثم يُفسخُ البيعُ، فهو قرض جر نفعا للمشتري بانتفاعه بالدار في مدة الخيار ببيع صورة).

لكن قال في الإقناع وشرحه: (فإن أراد أن يقرضه شيئا) وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له (فاشترى منه شيئا) بما أراد أن يقرضه له (وجعل له الخيار) مدة معلومة، (ولم يرد الحيلة) على الربح في القرض (فقال) الإمام (أحمد جائز فإذا مات فلا خيار لورثته) يعني إذا لم يطالب به قبل موته (وقوله) أي الإمام: جائز (محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه) كنقد، وبر ونحوهما (أو) محمول (على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار) لكونه بيد البائع مدته (ف) لا (يجر) قرضه (نفعا) =

<<  <  ج: ص:  >  >>