تَصرُّفُهُما في الثمنِ، والمثمنِ في مدةِ الخيارِ (١).
= فلا حيلة يتوصل بها إلى محرم.).
(١) هذا استدراك من قوله: "فيصح"، يعني: مع صحة خيار الشرط؛ إلا أنه يحرم تصرفهما في الثمن المعين والمثمن في مدة الخيار، وهذا مقيد فيما إذا كان الخيار لهما؛ فيحرم على البائع أن يتصرف في الثمن، ويحرم على المشتري أن يتصرف في المبيع مدة الخيار.
يستثنى من ذلك: ١ - عتق المشتري للعبد الذي اشتراه، مطلقاً، سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما، فيصح عتقه؛ لقوة العتق وسرايته، لكن مع التحريم، ٢ - وتصرف المشتري في المبيع - ببيع أو هبة ونحوهما - حال كون الخيار له فقط، فلو اشترى سيارة واشترط الخيار شهراً، ثم باعها أو أجَّرها خلال مدة الخيار جاز وصح، لكن تصرفه يقطع خياره، ويلزم العقد. ٣ - وتصرف البائع في الثمن حال كون الخيار له فقط، فيجوز ويصح؛ لأنه تصرف في ملكه، لكنه يقطع خيارَه، ويلزم العقد. ٤ - إذا تصرف كل منهما مع الآخر، فمثلا لو اشترى الدارَ، واشترط كل منهما الخيار، فقام المشتري وأجر الدار للبائع؛ فهذا لا يحرم ويصح ويكون إمضاء للبيع كما في الكشاف. ٥ - الاستعمال للتجربة، بأن اشترى سيارة، واشترط الخيار لمدة اسبوع، ثم استخدم السيارة ليجربها، فهذا لا يحرم وهو على خياره.
أما لو كان الخيار لهما جميعاً فيحرم ولا يصح تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن إلا بإذن الآخر.