ويَنتقلُ المِلْكُ من حينِ العقدِ، فَمَا حصلَ في تلك المدةِ من النماءِ المنفصلِ؛ فَلِلْمُنتَقلِ له، ولو أنَّ الشرطَ للآخرِ فقط (١).
ولا يَفتقرُ فسخُ مَنْ يَمْلكُهُ إلى حضورِ صاحبِهِ، ولا رضاهُ (٢).
(١) أي: في زمن خيار الشرط وخيار المجلس، فينتقل ملك المبيع - من حين العقد - للمشتري، وكذا ينتقل ملكُ الثمن - مدة الخيارين من حين العقد - للبائع، ولو كان خيار الشرط لأحدهما دون الآخر.
ويترتب على هذه المسألة أحكام كثيرة منها: ١ - لو حصل في المبيع نماء منفصل كثمرة، فهي للمشتري. و ٢ - كذا لو أُجِّر المبيع، فالأجرة للمشتري، ٣ - وعليه نفقة البهيمة المشتراة، ٤ - ولو تلف المبيع - مدة الخيار - فمن ضمان المشتري، ٥ - ولو اشترى نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا زكاه المشتري.
وأما النماء المتصل فيتبع المبيع، كالسمن مثلا، فلو سمنت الشاة مدة الخيار، وفسخ البائع؛ فإنها تعود للبائع.
(تنبيه) يقال بمثل هذه الأحكام في الثمن المعين في حق البائع، فلو حصل نماء منفصل في الثمن المعين فهو للبائع، وغير ذلك من الأحكام.
(٢) أي: لا يفتقر فسخ، من يملك فسخ الخيار، من بائع، أو مشتر، في زمن الخيار إلى حضور صاحبه، ولا يفتقر كذلك إلى رضاه، وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن =