فإنْ مَضى زمنُ الخيارِ، ولم يُفْسَخْ، صارَ لازِمًا (١).
ويسقطُ الخِيارُ بالقولِ (٢)، وبالفعلِ، كَتصرُّفِ المشتري في المبيعِ بوقفٍ، أو هبةٍ، أو سَوْمٍ، أو لمسٍ بشهوةٍ (٣)، ويَنفُذُ
= الإمام أحمد _رحمه الله_ أنه: إنما يملك البائع الفسخ إذا ردّ الثمن، والمشتري إذا ردّ السلعة، وهو الذي قال به شيخ الإسلام، وصوبه في الإنصاف، قال:(هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا، وقد كثرت الحيل، ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك)، ذكره عنهما في الإقناع بعد تقديم المذهب.
(١) أي: إذا مضى زمن الخيار الذي شرطاه أو أحدهما، ولم يفسخ أحدهما العقد، صار البيع لازما للعاقدين، وليس لأحدهما فسخه.
(٢) أي: يسقط خيار من يملكه بالقول بأن يقول العاقد: أسقطت خياري، ونحوه.
(٣) أي: يسقط الخيار بالفعل كذلك، كتصرف المشتري في المبيع كأن يقف العينَ التي اشتراها، أو وهبها لغيره، أو سامها للبيع- بأن عرضها للبيع -، أو رهنها، أو آجرها، أو لمس الأمة التي اشتراها بشهوة،.
قال ابن عوض في حاشيته: عند قول المصنف: (أو لمس لشهوة)، قال:(هذه عبارة المنتهى وقد اعترضها البهوتي في شرحه بقوله: والأولى: التعبير بالواو. ومراده أن (أو) بمعنى الواو؛ ولأن اللمس ليس من التصرف، فهو معطوف عليه =