الثَّالثُ: خِيارُ الغَبْنِ (٢): وهو أن يبيعَ ما يُساوي عشَرةً بثمانيةٍ، أو يشتريَ ما يُساوي ثمانيةً بعشرةٍ (٣)، فَيَثبُتُ الخَيارُ،
= بالرفع. والمعنى أي: يحرم تصرفهما في الثمن .. إلخ، ويحرم لمس لشهوة؛ لأن البيع لا يصير لازما إلا بعد انقضاء مدة الخيارين).
(١) أي: ينفذ تصرف المشتري في المبيع، إن كان الخيار له فقط، أما إن كان الخيار لهما فلا ينفذ تصرفه؛ لأنه لا يصح تصرفهما في المبيع مدة الخيار، ما لم يكن البائع أذن له، وفي حالة كون الخيار لهما وتصرف المشتري بدون إذن البائع، فإن تصرفه هذا مسقط لخياره مع كونه لا يصح، ويبقى خيار البائع.
(٢) الغبن لغة: النقص، يقال: غبنه إذا خدعه. والغبن اصطلاحاً: أن يُخدع العاقدُ في ثمن السلعة إما زيادة أو نقصاً يخرج عن العادة، فيُخدع البائعُ فيبيع سلعته بثمن منخفض جداً، أو يُخدع المشتري فيشتري سلعة بثمن مرتفع جداً. وخيار الغبن يكون بين الفسخ والإمضاء مجاناً، وليس له أن يمسك ويطالب بالقدر الذي غُبن فيه، بخلاف خيار العيب. (فرق فقهي)
(٣) أي: يبيع البائع مثلا ثوبا يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري المشتري ثوبا يساوي ثمانية بعشرة، والمرجع في معرفة الغبن العادةُ والعرفُ، ولعل ما ذكره المصنف هنا مبنيّ على ما يتغابن به الناس عادة في عرفهم، لذا يذكر الفقهاء أن الغبن =