= (من غشنا فليس منا)، وحديث:(من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله ولم تزل الملائكة تلعنه) رواه ابن ماجه.
حكم بيان العيب في السلعة: الواجب على من أراد بيع شيء أن يبين عيبَه إن كان يعلم به، ولا يجوز كتمه عن المشتري، وقد نصوا عليه صريحا في باب التعزير، قال في الإقناع وشرحه في ذكره ما يعزر فيه، ومنه ترك الواجبات، قال (فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس) في المبيع بإخفاء عيب ونحوه)، وهذا صريح في أنه يجب بيان عيب ما يبيعه العاقد إن كان يعلم به.
ثم وجدته صريحا في المنتهى، قال في المنتهى وشرحه - في خيار التدليس -: (ويحرم) تدليس (ك) تحريم (كتم عيب) لحديث عقبة بن عامر ﵁، قال في الغاية - في بيان حكم التدليس وكتم العيب -: (ويحرم فعل ذلك؛ كما يحرم كتم عيب، فيجب بيانه على عالم به).
وقد اتفق العلماء على أن المشتري إذا وجد عيباً يجهله في السلعة، فإنه يخير بين الفسخ والإمضاء. فإذا اختار الإمضاء، فله الأرش مقابل النقص الحاصل بالعيب، وذلك عند الحنابلة؛ لأنه فات جزء من المبيع فكان للمشتري المطالبة بعوضه كما لو اشترى عشرة أقلام فبانت تسعة، أما الجمهور فلا يجعلون له مع الإمضاء شيئاً، وهو رواية اختارها في الفائق وشيخ الإسلام؛ لحديث المصراة وليس فيه أرش.
(١) أي: إنما يملك المشتري خيار العيب إذا كان يجهل العيب =