للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الذي في المبيع حال العقد، وهو يشمل العيب الذي حدث قبل العقد، وكذا العيب الذي حدث بعد العقد وقبل القبض في مبيع يكون ضمانه على بائع كمكيل ونحوه، قال في الإقناع وشرحه: (فمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد (عيبه ثم علم بعيبه) فله الخيار، سواء علم (البائع) بعيبه (فكتمه) عن المشتري، (أو لم يعلم) البائع بعيبه (أو حدث به) أي بالمبيع (عيب بعد عقد وقبل قبض فيما ضمانه على بائع، كمكيل وموزون ومعدود ومذروع) بيع بذلك، (و) ك (ثمر على شجر ونحوه) كمبيع بصفة أو رؤية متقدمة (خُيّر) المشتري (بين رده) استدراكا لما فاته، وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه … (و) إذا رده (أخذ الثمن كاملا)(وبين إمساك) المبيع (مع أرش) العيب).

(تنبيه مهم) إنما للمشتري خيار العيب إن كان جاهلا بالعيب حال العقد، أما إن كان عالما به فلا خيار له، لكن لو رضي بالعيب ثم زاد، أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، هل يملك خيار العيب؟

لم أر لهم كلاما في البيع والإجارة، إنما رأيته في عيوب النكاح، وأنه لا خيار للزوج لو رضي، قال في المنتهى وشرحه (٥/ ٢٠٩): (أو زاد) العيب كأن كان به برص قليل فانبسط في جلده؛ لأن رضاه به رضا بما يحدث منه (أو ظنه) أي العيب (يسيرا فبان كثيرا) كظنه البرص في قليل من جسدها =

<<  <  ج: ص:  >  >>