للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويتعيَّنُ الأَرْشُ مع تلفِ المبيعِ عند المشتري (١)، ما لم يكن البائعُ علمَ بالعيبِ وكتَمَهُ تَدْلِيسًا على المشتري، فيحرم، ويذهبُ على البائعِ، ويرجِعُ المشتري بجميعِ ما دفعَهُ له (٢).

وخِيارُ العيبِ على التَّراخي (٣): لا يسقُطُ، إلا إن وُجِدَ من المشتري ما يدلُّ على رضاهُ، كَتَصرُّفِهِ، واستعمالِهِ لغيرِ تَجْربةٍ (٤).

= بين البابين، بينما القياس أن يكون الحكم واحدا.

(١) أي: يتعين الأرش على البائع للمشتري إذا تلف المبيع عند المشتري، وكذلك إن باعه، أو وهبه، أو وقفه، أو رهنه، غير عالم بعيبه، ثم علم.

(٢) أي: يستثنى من تعين الأرش إذا تلف المبيع عند المشتري ما لو علم البائعُ بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري، فإذا كان البائع يعلم بالعيب وكتمه متعمدًا مدلسًا على المشتري فيحرم، ويذهب على البائع ويعود المشتري على البائع بكل الثمن، لكن هذا مقيد بما إذا تلف بغير فعل المشتري، كما لو مات أو أبق، أما لو تلف المبيع بفعل المشتري فلا شك أنه يكون من ضمانه ويذهب عليه، ويتعين له الأرش فقط.

(٣) أي: ليس على الفور.

(٤) أي: لا يسقط خيار العيب، إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه بالمبيع معيبا، كاستعماله لغير تجربة، وكذلك تصرفه فيه ببيع، أو هبة، أو وقف، أو رهن، أو إجارة، وهذا مقيد بقيد مهم ذكره الشارح، وهو إذا كان عالمًا بالعيب حال تصرفه فيه، وهذا القيد من الإقناع والغاية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>