للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَفتقرُ الفسخُ إلى حضورِ البائعِ، ولا لحكمِ الحاكمِ (١)، والمبيعُ بعد الفسخِ أمانةٌ بيدِ المشتري (٢).

وإن اختلَفَا عندَ مَنْ حَدثَ العيبُ مع الاحتمالِ، ولا بَيَّنةَ، فقولُ المشتري بيمينِهِ (٣)، وإن لم يَحتملْ إلا قولَ أحدِهِمَا؛ قُبِلَ

= والرواية الثانية: أنه لو تصرف فيه عالما بعيبه أن له الأرش كما لو اختار إمساكه فله الأرش، وذكرها في الإقناع رواية ثانية بعد تقديم المذهب، قال في الفروع: (وهو أظهر) وصوبه المرداوي في الإنصاف.

(١) أي: لا يفتقر فسخ المشتري للعيب إلى حضور البائع، ولا يفتقر إلى رضاه، ولا يفتقر كذلك إلى حكم الحاكم.

(٢) أي: المبيع بعد فسخ العقد أمانة بيد المشتري، لا يضمنه إلا إن تعدى أو فرط، واستدرك البهوتي في شرح المنتهى فقال: (لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه، كثوب أطارته الريح إلى داره).

(٣) أي: إن اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، ففيها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يكون هناك احتمال أن العيب قد وجد عند المشتري، واحتمال أنه وجد عند البائع. فقال المصنف: (ولا بينة - لواحد منهما - فقول المشتري بيمينه)، أي: أنه يقبل قول المشتري مع يمينه في أن المبيع قد تعيب عند البائع، لكن هذا مقيد: بما إذا لم يخرج المبيع عن يد المشتري بحيث لا يشاهده، فإن خرج فليس له رده؛ لاحتمال حدوث العيب عند من خرج عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>