السَّادسُ: خِيارُ الخُلْفِ في الصفةِ (٢): فإذا وَجَدَ المشتري
(١) الحالة الثانية: أن يحتمل وجود العيب عند البائع فقط، كأن تكون فيه أصبع زائدة، فهذا لا يحتمل إلا أن يكون العيب موجودا قبل العقد، فيقبل قول المشتري حينئذ بلا يمين.
الحالة الثالثة: أن يحتمل وجود العيب عند المشتري فقط، ويمثلون له بالجرح الطري، وحينئذ يكون القول قول البائع بلا يمين.
(٢) هذا الخيار أثبته صاحب المنتهى قسما مستقلا، وأما في الإقناع فقد ذكره في أحد شروط البيع، وهو شرط: أن يكون المبيع معلوماً للعاقدين. وهذا الخيار مختص بالمبيع الموصوف المعين الغائب عن مجلس العقد، أو المبيع الموصوف المعين الحاضر في مجلس العقد، لكنه مغطى لا يراه العاقد، كأن يشتري شخص سيارةً موصوفةً معينةً غائبةً، ويشترط فيها شروطاً كاللون والصناعة، ثم يجدها على غير الصفة التي اشترطها، فيثبت له الخيار للخُلف في الصفة: بين الفسخ والإمضاء مجاناً.
أما لو اشترى دابة معينة حاضرة غير موصوفة، واشترط كونها سريعة أو لبوناً، فوجدها على خلاف ذلك، فله الخيار بين الفسخ والإمساك، فإن أمسك فله أرش فَقْد الصفة. أما في الصورة الأولى، فالسلعة معينة لكنها غائبة مبيعة بالصفة، ولا يكون فيها أرش مع الإمساك. (فرق فقهي)