للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا مَسْحَ ما لم تُوضع على طهارةٍ، وتَتَجاوز المحلَّ: فيغسلُ ويمسحُ ويتيممُ (١).

= الغسل للصحيح أن يتيمم لها مطلقاً، أي: سواء تجاوزت قدر الحاجة أو لم تتجاوز، ولا يجوز المسح عليها؛ لأنها لم توضع على طهارة. وهذا الحكم إنما هو لمن وضعها على غير طهارة ثم خاف ضرراً بنزعها، وإلا وجب نزعها.

(تتمة) متى يتيمم للجبيرة؟ يتيمم للجبيرة إذا وصل في وضوئه موضع غسل العضو التي هي عليه لو كان سليماً، فيجب الترتيب -كما سيأتي إن شاء الله- إن كانت طهارته لحدث أضغر.

(١) [الحالة الثالثة] أن توضع على طهارة وتتجاوز محل الحاجة، فيجتمع في ذلك العضو ثلاثة أعمال: ١ - أن يغسل الصحيح من العضو، ٢ - ويمسح من الجبيرة ما كان في محل الحاجة، ٣ - ويتيمم للزائد على محل الحاجة.

وخلاصة ذلك أن الجبيرة: ١ - إن لم توضع على طهارة وتضرر بقلعها: فإن صاحبها يغسل الصحيح، ويتيمم، ولا يمسح عليها. ٢ - وإن وضعت على طهارة، فلا يخلو: أ- إن لم تتجاوز المحل: فإنه يغسل الصحيح ويمسح عليها، ب- وإن تجاوزت المحل: فإنه يغسل الصحيح، ويمسح غير الزائد، ويتيمم للزائد.

(تتمة) مسألة: في المسح على الحوائل والجروح: وإن كان على بدنه دواء أو لصوق ونحوهما من الحوائل التي يضعها =

<<  <  ج: ص:  >  >>