= على بدنه للعلاج ويتضرر بقلعها فحكمها كالجبيرة، فإن وضعها على طهارة مسح عليها وإلا تيمم عنها، قال في الإقناع وشرحه:(ودواء وعصابة) شد بها رأسه أو غيرها (ولصوق على جراح أو وجع ولو قارا في شق) وتضرر بقلعه (أو تألمت أصبعه، فألقمها مرارة كجبيرة) إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليها، لأنها في معناها، وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر: أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمه مرارة وكان يتوضأ عليها)، وقولهم عن الحوائل: كجبيرة يدل على أنها تمسح في الحدث الأصغر والأكبر إذا تضرر بقلعها، وقولهم:(وتضرر بقلعه): هل يدخل فيه ما لو خشي المرض بقلع ما عليه؟ كطبيب يداوي مع حائل على مواضع الوضوء وقد لبسه على طهارة، ويخشى إن خلعه أن تنتقل له العدوى من المرضى، فهل له أن يمسح على الحائل؟ قد نصوا في أكثر من موطن أنه يترخص مع الخوف من المرض كمن خشي المرض إن توضأ له، قال في الإقناع وشرحه:(ولو) كان خوفه على نفسه من البرد (حضرا) فيتيمم دفعا للضرر كالسفر وليس المراد بخوفه الضرر أن يخاف التلف، بل يكفي أن (يخاف منه نزلة أو مرضا ونحوه) كزيادة المرض، أو تطاوله، فيتيمم (بعد غسل ما يمكنه) غسله بلا ضرر والمراد أنه يغسل ما لا يتضرر بغسله ويتيمم لما سواه مراعيا للترتيب والموالاة في الحدث الأصغر كما يأتي)، ونصوا على نحوه في العذر =