للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة، فقد يؤخذ من هذا جواز المسح على الحائل خشية المرض، فليحرر، والله أعلم.

ومع مسح الحوائل لا يبطل وضوؤه مع خروج الوقت، بخلاف ما لو كان في بدنه جرح فيجب غسله، فإن تضرر بالغسل وجب مسحه، فإن تضرر بالمسح تيمم عنه، لكن يبطل تيممه مع خروج كل وقت، ويبطل معه وضوؤه. (فرق فقهي مهم) فالضابط: متى وجد مع طهارة الماء تيمم بطلت بخروج الوقت، وإن وجد معها مسح فلا. والله أعلم.

(تتمة) أما العمامة، فالأصل فيها حديث المغيرة أنه رأى النبي يمسح على عمامته، كما في البخاري.

ويشترط للمسح عليها ثلاثة شروط: ١ - أن تكون مدارة تحت الحنك - أي: تحت اللحية -، أو ذات ذؤابة - وهي طرفها المرخى -؛ حتى لا تشبه عمائم أهل الكتاب. ٢ - وأن يكون اللابس لها ذكراً. ٣ - وأن تكون ساترة للرأس عادة، أي: ساترة لما يُستر في العادة، بخلاف ما يعفى عنه.

كيفية المسح على العمامة: يمسح أكثرها، ويختص المسح بدوائرها، ولا يلزمه مسح الوسط ولا يجزئه لو اقتصر عليه، كما لو مسح أسفل الخف.

أما خُمر النساء، فهي رابع الممسوحات، والمسح عليها من مفردات المذهب، فلم يقل به إلا الحنابلة.

ويشترط للمسح عليها أن تكون مدارة تحت الحلق. ويشترط =

<<  <  ج: ص:  >  >>