للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَجري الرِّبَا في كلِ مَكيلٍ ومَوزونٍ، ولو لم يُؤكَلْ (١).

= الفضل، ومثاله: بيع الذهب بالفضة، فيشترط فيه التقابض في المجلس، لاتفاقهما في علة ربا الفضل، فلو لم يحصل التقابض وقع ربا النسيئة، ولم يصح العقد، ويستثنى من ذلك: ما إذا كان أحد الربويين نقدا فلا يشترط التقابض في المجلس كما لو اشترى حديدا بدنانير فيصح تأجيل القبض في أحدهما.

والأصل في الربا حديث عبادة ابن الصامت _رضي الله عنه_ وهو قول النبي : (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء) الحديث متفق عليه.

فالحديث ذكر ستة أصناف؛ وهذه الأصناف تنقسم إلى قسمين: موزونات ومكيلات، فالذهب والفضة موزونات، والبر والشعير والتمر والملح مكيلات.

والمذهب عندنا يقيسون على الذهب والفضة كل ما فيه معنى الوزن، وكذلك يقاس على تلك الأصناف الأربعة كل ما يكال ولو لم يكن مطعوما ولا قوتا وسيذكره المؤلف.

(١) أي: يجري ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، ويمكن جمع كلام المصنف في هذا الباب في عدة ضوابط:

(الضابط الأول) العلة في الذهب والفضة الوزن، وفيما عداهما الكيل.

والكيل وحدة تقدر بالحجم، والوزن يقدر بالثقل، والمكيلات: هي التي غالبا يؤخذ منها ويوضع في الصاع أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>