للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَالثيابِ (١)، والسِّلاحِ، والفُلُوسِ (٢)، والأَوَانِي غيرَ الذَّهبِ، والفِضَةِ.

= كونه موزونا إلى كونه معدودا، ويجوز حينئذ أن نبادل إبريقا بإبريقين، وأن نبادل قِدْرينِ بقدر واحد، لأنه خرج عن كونه موزونا وصار معدودا. وذلك كله في غير الذهب والفضة، فهما لو أخرجتهما الصناعة عن الوزن إلى العد لا يزالان ربويين، كأن يكون الذهب سبيكة موزونة، ثم تصاغ وتكون عقدا من الذهب؛ فلا زالت موزونة، وهي ربوية أيضا، لا يجوز أن تبيعها بمثلها أو بذهب آخر إلا بالوزن.

(١) الثياب كانت قطنا، والقطن موزون، فلما دخلتها الصناعة لم يجرِ فيها الربا، فيجوز بيع ثوب بثوبين، وغير ذلك.

(تتمة) ما أخرجته الصناعة عن الكيل هل يجري فيه الربا أو لا يجري؟ فيه تردد، والمؤلف ذكر ما ذكره الإقناع والمنتهى، وهم يتكلمون عن الهريسة، فيقولون: يجوز أن يبيع هريسة بهريسة، بشرط أن يستويا في نسبة الماء، والهريس: هو القمح.

(٢) الفلوس كانت نحاسا - وهو موزون يجري فيه الربا - ثم أصبحت معدودة، بسبب دخول الصناعة فيه فلا يجري فيها الربا، ومع ذلك الإشكال عندنا في المذهب أن صاحب المنتهى قال: لو بادلت فلوسا بذهب، أو فضة، فيشترط التقابض في المجلس. وهذا مشكل لأن النقود موزونة =

<<  <  ج: ص:  >  >>