للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والفلوس، معدودة وأخرجتها الصناعة عن الوزن إلى العد، ومع ذلك يقول في المنتهى إنها يجري فيها ربا النسيئة.

في الحواشي السابغات: (وعندنا مسألتان:

الأولى: مبادلة الفلوس بالأثمان: فاشترط صاحب المنتهى ومن معه - وهو المذهب - القبضَ قبل التفرق إلحاقاً لها بالنقدين، كما نص على ذلك البهوتي في شرح المنتهى (٣/ ٢٦٠) في باب الربا، وكذا في الكشاف (٨/ ٩٠) في باب السلم حيث قال: (تقدم لك في الربا أنها - أي: الفلوس - ملحقة بالأثمان على الصحيح. انتهى)، فجعلوا العلة فيها الثمنية.

الثانية: مبادلة فلوس بفلوس: فهذه نصوا على أنه يجوز فيها التفاضل؛ لخروج الفلوس من الوزن إلى العد، قال في الإقناع وشرحه (٨/ ٨): (وكذا يجوز بيع فَلْس بِفَلْسين عدداً ولو نافقة؛ لأنها ليست بمكيل ولا موزون، أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال: «لا بأس بالفَلْس بالفَلْسين يداً بيد»، وأخرج عن حماد مثله، ونص أحمد: لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينتين).

ولم يصرحوا في جريان ربا النسيئة في مبادلة الفلوس بالفلوس، لكنه داخل في عموم قاعدتهم: (لا يجري الربا فيما لا يوزن لصناعته)، فيدخل فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فيجوز مبادلة الفلوس بالفلوس بالتفاضل وبالنسيئة).

<<  <  ج: ص:  >  >>