للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِشرطِ القبضِ قبلَ التفرقِ، وجازَ التَّفاضُلُ. (١)

وإن بِيْعَ المكيلُ بالموزونِ: كَبُرٍّ بِذهبٍ مثلًا، جازَ التفاضُلُ والتَّفرقُ، قبلَ القبضِ (٢).

= في العلة، بشرط واحد فقط وهو: التقابض قبل التفرق. فيجوز بيع الشعير بالقمح متفاضلا كأن يكون أحدهما صاعا والآخر صاعين، لكن يشترط أن يحصل التقابض في المجلس قبل التفرق.

(تتمة) الجنس - كما يقول الحنابلة -: اسم لشيء خاص يشمل أنواعا، فمثلا التمر جنس، وتحته أنواع: تمر إخلاص، وشيشي، وسكري … وهكذا، والبر جنس، وتحته أنواع: كبر نجراني، وبر قصيمي ونحو ذلك.

(١) فيجوز التفاضل فيما إذا بيع بغير جنسه كتمر بزبيب، وبر بشعير، بشرط أن يكون القبض فيهما قبل التفرق، للحديث: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم" لكن الإشكال في الحديث إذا كان يدًا بيد، وجه الإشكال: أنه حتى إذا اختلفت الأجناس مع اختلاف العلة، فالحديث يدل ظاهريًا على أنه لابد أن يكون يدًا بيد.

(٢) (الضابط الخامس) يجوز بيع الجنس الربوي بجنس آخر مخالف له في العلة بدون شروط. فيجوز بيع مكيل بموزون ولا يشترط التساوي في القدر، ولا القبض قبل التفرق، فلو باع تمرا بذهب، أو برا بفضة، جاز التفاضل، والتفرق قبل القبض، كما يجوز المخالفة في المعيار الشرعي فلا يشترط في =

<<  <  ج: ص:  >  >>