للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَصحُّ، بَيْعُ المكيلِ بجنسِهِ وَزْنًا، ولا الموزونِ بجنسِهِ كَيلًا (١)، ويَصحُّ: بَيْعُ اللحمِ بمثلِهِ (٢)،

= التمر الكيل، ولا في الذهب الوزن، ولا غير ذلك، فلا يشترط أي شرط.

(١) (الضابط السادس) يشترط لجواز بيع الربوي بجنسه المماثل التساوي في القدر بالمعيار الشرعي. والمعيار الشرعي في بيع المكيلات هو الكيل، والمعيار الشرعي في بيع الموزونات هو الوزن، فلا يجوز أن تبيع الموزون بوحدة الكيل، ولا يجوز أن تبيع المكيلات بوحدة الوزن، لأنه لا يكون التماثل إلا بالمعيار الشرعي. لكنهم يستثنون: إذا بيع المكيل بالمكيل وزنا مع العلم بتساويهما في الكيل فإنه يصح، وكذا الموزون لو بيع بالموزون كيلا مع العلم بتساويهما في الوزن، قال الشارح: (إلا إذا علم مساواته أي: المكيل الذي بيع وزنًا، أو الموزون الذي بيع كيلا، في معياره الشرعي. فلو كيل المكيل، أو وزن الموزون، فكان سواء، صح) فصار كأنه بيع بمعياره الشرعي، للعلم بالتماثل، فلو باع عشرين كيلو من التمر بثمان آصع، وعند كيل هذه العشرين كيلو من التمر وجدت أنها تساوي ثماني آصع، صح البيع في ذلك.

(٢) (الضابط السابع) يصح بيع اللحم بمثله، بشرط أن يكونا منزوعي العظم، كما يصح بيع اللحم بحيوان كامل من غير جنسه. والمذهب عندنا: أن اللحم أجناس باختلاف أصوله، فلحم البقر والجاموس جنس، ولحم الإبل جنس، ولحم الغنم =

<<  <  ج: ص:  >  >>