للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا نُزِعَ عظمُهُ (١)، وبحيوانٍ مِنْ غيرِ جنسِهِ (٢)، ويصحُّ: بَيْعُ دَقيقٍ رِبَوِيٍّ بِدقيقِهِ، إذا اسْتَوَيَا نُعُوَمَةً، أو خُشُونَةً (٣)، وَرَطْبِهِ

= جنس، فيجوز بيع لحم البقر بلحم الجاموس، بشرط المماثلة في القدر بالوزن وأن ينزع العظم، أما إذا بيع بغير جنسه، كلحم ضأن بلحم إبل فلا يشترط التماثل ويجوز التفاضل، كما لا يشترط أن ينزع العظم.

(١) هذا قيد مهم جدًا؛ لأنه إذا لم ينزع عظمه لم يحصل التساوي. فإذا بعنا لحما بدون عظم بلحم مع العظم لم يصح ولو كان الوزنُ متساويا، لأننا لا نعرف قدر اللحم في كل منهما لاختلاطه بالعظم.

(٢) أي: يصح بيعُ اللحم بحيوان كامل، لكن يشترط أن يكون من غير جنسه، فتبيع كيلو من لحم البقر مثلا بشاة، ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، كلحم بقر ببقرة، فلا يصح لعدم إمكان التساوي و التماثل.

(٣) (الضابط الثامن) يجوز بيع فرع بمثله، بشرط إمكان التساوي. فيصح بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، إذا استويا في النعومة أو الخشونة، فإن اختلفا لم يصح البيع؛ لأنه لم يحصل التساوي، فلا يجوز بيع المُفَلّق- وهي تسمية أحسائية لنوع خاص من القمح المكسر- بطحين القمح؛ لعدم التساوي في النعومة. وإن اختلف جنس الدقيق صح متفاضلا حتى ولو كان أحدهما ناعما، والآخر خشنا كدقيق حنطة بدقيق شعير.

(تتمة) عندنا قاعدة: أن فروع الأجناس أجناس. البر جنس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>