بِرَطْبِهِ (١)، ويَابِسِهِ بِيَابِسِهِ (٢)، وعَصيرِهِ بِعصيرِهِ (٣)، ومَطْبُوخِهِ بِمَطْبُوخِهِ (٤)، إذا اسْتَوَيَا نَشَافًا، أو رُطُوبَةً (٥).
= ولو طحناه وصار دقيقا، صار هذا الدقيق فرعا، وهذا الفرع جنس أيضا بالنسبة لفرع جنس آخر كدقيق الشعير.
(١) يجوز بيع الرطب بالرطب كيلا، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، فقد سئل النبي ﷺ عن بيع الرطب بالتمر فقال:"أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذا " فالرطب أثقل من التمر، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر، ويجوز بيع التمر بالتمر بشرط المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق، والرطب مكيل عموما حتى بعد ما يصير تمرا، أما العنب قبل أن يجف فإنه موزون، وإذا جف صار مكيلا.
(٢) كزبيب بزبيب، وتمر بتمر، بشرط المماثلة في القدر كيلا، والقبض قبل التفرق.
(٣) كماء عنب بماء عنب، فالعنب ربوي، وماؤه عصير، بشرط المماثلة في القدر كيلا، والقبض قبل التفرق.
(٤) كلحم مطبوخ بلحم مطبوخ، كذا مثله ابن عوض تبعا للصالحي، وفي نيل المآرب تبعا لشرح المنتهى: كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل، لكن قال في الكشاف:(إذا استويا).
(٥) قال ابن عوض - تبعا للصالحي وغيره -: (إذا استويا نشافا فيما كان ناشفا، أو رطوبة فيما كان رطبا)، وظاهر كلام المؤلف أن قيد:(إذا استويا نشافا أو رطوبة) راجع لبيع الرطب بالرطب وما بعده، ويحتمل عوده لبيع المطبوخ =