ولا يَصحُّ: بَيْعُ فَرْعٍ بِأَصْلِهِ (١): كَزَيْتٍ بِزيتونٍ، وَشَيْرَجٍ بِسِمْسِمٍ، وجُبْنٍ بِلبنٍ، وخُبْزٍ بعجينٍ، وزَلَابِيَةٍ بقمحٍ (٢)، ولا بيعُ الحَبِّ المشتَدِّ في سُنْبُلِهِ بِجنسِهِ (٣)، ويَصحُّ: بغيرِ جنسِهِ.
= بالمطبوخ فقط، وهذا القيد إنما يذكرونه بعد مسألة بيع الخبز بالخبز وأن بيعه ببعضه بالوزن إذا استويا في النشاف أو الرطوبة، فإن اختلفا لم يصح للتفاضل كما في الكشاف.
(١)(الضابط التاسع) لا يصح بيع فرع بأصله؛ لعدم إمكان التساوي، فلا يصح بيع الحب بدقيقه، ولا بيع العنب بالزبيب لعدم إمكان التساوي، ولا يصح بيع الشيرج - زيت السمسم - بالسمسم؛ لأن السمسم أصل وزيته فرعه، فيتعذر التساوي، كما لا يصح بيع الجبن باللبن ولا الخبز بالعجين، لأن اللبن أصل الجبن، والعجين أصل الخبز والتساوي فيهما متعذر.
(٢) الزلابية: هي حلوي تصنع من عجين يقلى قطعًا صغارًا في زيت ثم يغمر في ماء غُلي في سكر، فلا يصح بيع الزلابية بقمح؛ لأن الزلابية مصنوعة من القمح، فلا يصح بيعها به؛ لتعذر التساوي، والزلابية تباع عندنا في الأحساء إلى الآن بهذا الاسم والكيفية.
(٣)(الضابط العاشر) لا تصح المحاقلة؛ لعدم وجود المعيار الشرعي في البيع بين الجنسين. والمحاقلة هي: بيعُ الحبّ المشتد في سنبله بحبّ من جنسه. فلا يصح لحديث أنس مرفوعا: نهى عن المحاقلة. رواه البخاري. فلا يصح بيع سنابل بُرّ مثلا، ببُرّ موجود محصود، لأنه لم يوجد الكيل فيما =