للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَصحُّ: بيعُ رِبَوِيٍّ بجنسِهِ، ومَعَهُمَا، أو معَ أحدِهِمَا مِنْ غيرِ جِنْسِهِمَا (١): كَمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بِمثلهِمَا، أو دِينَارٍ، ودِرْهَمٍ بِدِينارٍ (٢).

= هو في سنبله فلم يعلم مقداره بالكيل؛ والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أما إذا بيع الحب المشتد بغير جنسه فإنه يصح؛ كبر في سنبله بشعير محصود فيصح؛ لأنه لا يشترط التماثل، وإذا لم يشترط التماثل، فلا يشترط المعيار الشرعي.

(١) (الضابط الحادي عشر) لا يصح بيع الربوي بجنسه، ومع أحدهما، أو معهما من غير جنسهما، فلا يصح بيع بُرّ ببُرّ مع شعير، ولا فضة بفضة مع صاع من البُرّ، ولا نحاس بنحاس مع بُرّ، أو نحاس مع بُرّ بنحاس مع بُرّ، وهذه تعرف بمسألة مد العجوة والدرهم.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (ومأخذ البطلان سد ذريعة الربا; لأنه قد يتخذ حيلة على الربا الصريح، كبيع مائة في كيس بمائتين جعلا للمائة الثانية في مقابلة الكيس، وقد لا يساوي درهما .... إلخ).

(٢) مثال معهما من غير جنسهما: كمد عجوة ودرهم بمُدّ عجوة ودرهم، ومثال مع أحدهما من غير جنسهما: دينار ودرهم بدينار، فلا يصح؛ لحديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة باثني عشرة دينارًا وزنًا، فلما ذهب إلى البيت، فصل الخرز عن الذهب الذي في القلادة، فوجد أنها أكثر من اثني عشر دينارًا، فسأل الرسول فقال: " لا تباع حتى تفصل) رواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>