ويصحُّ، صَرْفُ الذَّهَبِ بالذهبِ، والفضةِ بالفضةِ مُتَمَاثِلًا وَزنًا لا عَدًّا، بشرطِ القبضِ قبلَ التفرُّقِ (٢)، وأن يُعَوَّضَ أَحَدُ
= مسلم أي: لابد أن يكون وزنا بوزن، بدون أن يخالطهما من غير جنسهما. ويستثنى من ذلك: ما إذا كان ما مع الربوي يسير لا يقصد بعقدٍ، كخبز فيه ملح بخبز فيه ملح فيصح.
(١) أي: أعطني بنصف هذا الدرهم فضة، وبالنصف الآخر فلوسًا، فيصح أن تعطي شخصا مثلا درهما، وتقول له: أعطني بنصف هذا الدرهم فضة، وبالنصف الثاني فلوسًا، أو حاجةً غير الفلوس؛ لأنهم يقولون -كما في الكشاف-: (لأن ذلك بمنزلة عقدين: أحدهما: صرف نصف الدرهم بنصف الدرهم، والثاني: بيع الفلوس بالنصف الآخر من الدرهم)، فليس من مسألة مُدّ عجوة، وهي في ظاهرها كأنها مُدّ عجوة، لأن الجنس بجنس ربوي، لكن الحقيقة هما عقدان: العقد الأول: صرف، والثاني: شراء.
(٢)(الضابط الثاني عشر) في صرف النقود بعضها ببعض.
والمراد بالصرف: بيع نقد بنقد من جنسه أو غير جنسه، مأخوذ من الصريف: وهو تصويت النقد بالميزان، فيصح أن يصرف الإنسان الذهب بالذهب، والفضة بالفضة متماثلا وزنا؛ فيشترط كما تقدم شرطان: الأول: أن يكون التماثل بالوزن لا بالعد؛ لأنه لو صار بالعدد صار جهالة بالتساوي، =