= والشرط الثاني: القبض قبل التفرق من المجلس بالبدن.
(١) هذا يدخل في نفس الضابط الأخير، فالمصارفة ويعبرون عنها باقتضاء نقد من نقد آخر كذهب من فضة وعكسه، فيصح بشرطين: الأول: أن يكون بسعر يوم الاقتضاء، الشرط الثاني: إحضار أحد النقدين.
ومثال ذلك: لزيد على عمرو مائة دينار، يحل أجلها بعد شهر، وبعد الشهر قال زيد لعمرو أريد أن آخذ بدل المائةِ دينار ألف درهمَ مثلا؛ فيشترط أن يكون الدينار بسعر ذلك اليوم فيما يقابله من الدراهم هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن يُحضر أحدُ النقدين، وإلا لم يصح؛ لأنه يصبح بيع دين بدين؛ فمثلا يحضر زيدٌ الدراهم التي تساوي قيمة المائة دينار في يوم الاقتضاء، ويتفرقان وليس لأحدهما في ذمة الآخر شيء، أو يحضر عمرو المائة دينار ويعطيها زيدا ثم يصارفه بما يقابلها من الدراهم، والدليل على ذلك حديث ابن عمر المعروف أنه: كان يبيع الإبل في البقيع قال: فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ فقال النبي ﷺ:(لا بأس أن تأخذها بسعر يومها -هذا الشرط الأول- ما لم تفترقا وبينكما شيء- هذا الشرط الثاني) الحديث رواه أبو داود والنسائي.