للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصلاحُ البَلَحِ (١): أن يَحْمَرَّ، أو يَصْفرَّ (٢)، والعنبِ: أن يَتَمَوَّه بالماءِ الحُلْوِ (٣)، وبقيةِ الفواكِهِ: طِيْبُ أَكلِهِا، وظُهورُ نضجِهِا (٤)،

= صلاحه وما لم يبد صلاحه، أما إذا أراد أن يبيع شجرةً أو نخلةً مفردة فينظر إلى حالها لوحدها؛ إن بدا فيها الصلاح -ولو في بعضها- صح بيعها وإلا فلا. فإذا كان للبائع أنواع من التمر مثلاً كالخلاص والشيشي، فبدو الصلاح في بعض الخلاص يكون صلاحاً لنخل الخلاص فقط، لا غيره.

والكلام في الحب إذا اشتد كالكلام في الثمر، قال في الإقناع وشرحه: (وإذا اشتد بعض حب الزرع جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه) أي نوع الحب المشتد (كالشجرة) إذا بدا صلاح بعضها كان صلاحا لجميع أنواعها كما تقدم).

(١) ثم تكلم المؤلف عن صلاح الثمار كيف يكون، وقسم الثمار إلى أربعة أقسام: ١ - البلح وهو ثمر النخل. ٢ - العنب. ٣ - بقية الثمار التي من الأشجار ٤ - الثمار التي من الزروع.

(٢) أي: صلاح البلح بأن يحمر أو يصفر، فإذا غشته الحمرة أو الصفرة فإنه يعتبر له صلاح، ولا يشترط أن يكون رطبا فيكفي أن يحمر أو يصفر؛ لأن النبي نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه.

(٣) أي: أن يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته.

(٤) أي: صلاح بقية الفواكه غير البلح والعنب بأن يستساغ أكلها ويظهر فيها النضج.

<<  <  ج: ص:  >  >>