للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن عادتِهِ (١).

= تكون من ضمان المشتري لأنها هنا دخلت تبعا، ولأن القبض حصل تاما، ولانقطاع علق البائع عنه.

(١) (الحالة الثانية) أن يؤخر المشتري أخذ الثمرة عن عادته، فإذا كانت العادة في الثمرة مثلا أنها تجذ في وقت معين؛ فأخر المشتري الجذ عن عادته، وأصابتها الجائحة، فإنها تكون من ضمان المشتري، وعندنا في المذهب الجذاذ والحصاد على المشتري ما لم يشترطه على البائع.

(تتمة) (الحالة الثالثة) ألحقها الشيخ منصور في الكشاف وقال: ولم أره منقولا، قال: إذا بيعت لمالك أصلها، فإذا بيعت الثمرةُ لمن يملك النخيل مثلا فأصابتها جائحة فإنها تكون من ضمان المشتري.

(الحالة الرابعة) لو تلف يسير لا ينضبط لقلته، فهذا يكون من ضمان المشتري، والبيع لا يبطل في هذه الحالة.

(تتمة) قوله: "ما تلف من الثمرة": يفهم منه أن وضع الجوائح خاص بالثمار التي من الزروع أو النخيل والأشجار فقط، أما الزروع التي ليس لها ثمرة وإنما تحصد كالبر إذا تلفت بالجائحة فهي من ضمان المشتري مطلقا سواء قبل القبض أو بعد القبض أو بعد الحصاد، وهذا ما صرح به الشيخ منصور في شروحه وتابعه النجدي والخلوتي وغيرهما من العلماء، ومع ذلك خالف الشيخ مرعي في الغاية، فجعل التفصيل في الثمار والزروع واحدا. (خلاف المتأخرين) =

<<  <  ج: ص:  >  >>