للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البائعِ (١)، ما لم تُبَعْ معَ أَصْلِهَا (٢)، أو يُؤَخِّرِ المشتري أخذَهَا

= أو ريحٍ تتلف بها الثمار.

(١) المقصود بالثمرة هنا: الثمار التي من النخيل والأشجار، أو التي من الزروع، فحكمهما واحد، فما تلف منها قبل أخذها فمن ضمان البائع، وهذه المسألة لها ثلاث حالات:

(الحالة الأولى) أن تتلف الثمار قبل القبض، والقبض هنا: التخلية؛ بأن يخلي البائعُ بين المشتري والثمار، فلا يمنعه شيء من الوصول إليها وأخذها.

(الحالة الثانية) أن تتلف الثمار بعد القبض وقبل الجذاذ.

ففي هاتين الحالتين: يكون التلفُ الذي يصيب الثمرة بسبب الجائحة من ضمان البائع، لحديث جابر أن: النبي : (أمر بوضع الجوائح) رواه مسلم، وفي الحديث الآخر: (لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق) رواه مسلم.

(الحالة الثالثة) أن تتلف الثمار بعد القبض والجذاذ، فهي من ضمان المشتري، وعليه: فلو كانت الثمار مقطوعة وموضوعة في صناديق، فتلفت بجائحة فهي من ضمان المشتري' إلا إن قيل إنها معدودة، والمعدود لو تلف قبل قبضه فإنه من ضمان البائع، فليحرر.

(٢) استثنى المؤلفُ حالتين يكون التلف فيهما من ضمان المشتري: (الحالة الأولى) إذا بيعت هذه الثمار مع أصلها، بأن بيع النخيل مع الثمار التي عليها، فأصابتها جائحة، فهذه الثمار =

<<  <  ج: ص:  >  >>