للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحكم على خلاف القياس، فقال في إعلام الموقعين: (والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع يشابهه بنقيض ذلك الحكم، فيقال: هذا خلاف قياس ذلك النص))، وأصله لشيخ الإسلام حيث قال في مجموع الفتاوى (والشيء إنما يكون خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع بحكم، وجاء في موضع يشابه ذلك الموضع بنقيضه، فيقال: هذا خلاف لقياس ذلك النص).

وصورة السلم: أن يعطي زيد لعمرو ألف ريال مثلا على أن يعطيه بعد سنة مائة صاع من البر أو مائة صاع من التمر أو من الشعير، وكما يصح السلم في الأعيان فإنه يصح في المنافع كما قرره الشيخ النجدي أخذا من قولهم في تعريف السلم: (على موصوف في الذمة)، فهو يشمل الأعيان المنافع، ومثاله: أسلمت لك ألف ريال في بناء حائط صفته كذا وكذا بعد سنة.

قال في الإقناع وشرحه: (ويشترط له) أي السلم (ما يشترط للبيع) لأنه نوع منه (إلا أنه) أي السلم لا (يجوز) إلا (في المعدوم) لما يأتي بخلاف البيع فإنه يجوز في الموجود وفي المعدوم بالصفة كما تقدم والمراد بالمعدوم هنا: الموصوف في الذمة وإن كان جنسه موجودا).

والأصل فيه قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) قال ابن عباس: هو السلم، ومن السنة: (أن الرسول قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>