للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَنعقدُ بكلِ ما يَدلُّ عليه، وبلفظِ البيعِ (١).

وشروطُهُ سبعةٌ (٢):

أَحدُهَا: انْضباطُ صفاتِ المسلَمِ فيه (٣)، كَالمكيلِ، والموزون، والمذْرُوعِ، والمعدودِ (٤) من الحيوانِ، ولو آدميًا (٥)،

= معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) متفق عليه من حديث ابن عباس ، وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازه.

(١) أي: ينعقد بكل ما يدل على السلم كالسلف، وينعقد بلفظ البيع؛ لأن السلم نوع من البيع، ومثاله بلفظ البيع يقول: بعتك مائة صاع بعد سنة بمائة ريال حالة.

(٢) زائدة على شروط البيع.

(٣) (الشرط الأول) أن يكون المسلَم فيه مما يمكن ضبط صفاته؛ لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة.

(٤) أي: من الأشياء التي يمكن أن تنضبط بالصفة المكيل كالحبوب والثمار والألبان، والموزون كالحديد والنحاس واللحوم، والمذروع من الثياب، والمعدود المتفق في الصفات كالأواني في وقتنا، والمعدود إما أن يكون متفقا وإما أن يكون مختلفا؛ فالمختلف في السابق مثل الأواني، فالأواني في السابق كانت تصنع باليد، أما الآن فتصنع بالآلات فتكون متفقة لذلك يصح السلم في الأواني والأكواب والكؤوس؛ لأنه يمكن ضبط صفاتها.

(٥) الحيوان من المعدود المختلف ومع ذلك يصح السلم فيه؛ لأنه يمكن ضبطه، فيصح السلم فيه مثل أن يعطي زيد لعمرو مائة =

<<  <  ج: ص:  >  >>