الثَّاني: ذِكْرُ جنسِهِ، ونوعِهِ (١) بالصفاتِ التي يَختلفُ بها الثمنُ (٢)، ويجوزُ: أن يأخذَ دونَ ما وُصِفَ له (٣)، ومِن غيرِ نوعِهِ مِنْ جنسِهِ (٤).
= فإن أمكن صح السلم فيها، قال البهوتي في شرح المنتهى:(فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلم فيها).
(١)(الشرط الثاني) ذكر جنس المسلم فيه ونوعه، فالجنس كالتمر مثلا، والنوع كالخلاص أو الشيشي أو السكري ونحو ذلك. والمؤلف هنا تبع الإقناع - وكذلك في زاد المستقنع - في اشتراط ذكر الجنس والنوع، واقتصر في المنتهى على ذكر النوع فقط؛ لأن ذكر النوع يستلزم الجنس، كما نبه على ذلك الشيخ منصور في شرح المنتهى، فلا يحتاج لذكر الجنس، فإذا أسلمت مائة ريال مثلا في صاع من الخلاص أو من السكري فلا يشترط ذكر كونه: تمر خلاص أو تمر سكري. (مخالفة الماتن)
(٢) فيشترط إذا ذكر النوع أن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن غالبا، فيذكر الصفات التي يزيد السعر بوجودها وينقص بانتفائها، كأن يذكر نوع التمر، وحجمه، وحداثته وقدمه، ولون التمر ونحو ذلك من الصفات التي تؤثر في الثمن، أما الصفات التي لا تؤثر في الثمن فلا يشترط ذكرها في العقد.
(٣) أي: يجوز لرب السلم أن يأخذ من المسلَم إليه دون ما وصف له، فإذا أتى المسلَمُ إليه بالمسلَمِ فيه دون ما ذكر في صفاته، فإنه يجوز أن يأخذه رب السلم، لكنه لا يُلزم بذلك.
(٤) كأن يسلم في تمر شيشي، فيأتيه بتمر سكري، فله أن يأخذه، =