الثَّالثُ: معرفةُ قَدْرِهِ بمعيارِهِ الشرعيِّ (١)، فلا يصحُّ: في مكيلٍ وزنًا، ولا في موزونٍ كيلًا (٢).
الرَّابعُ: أن يكونَ في الذمةِ (٣) إلى أجلٍ معلومٍ، له وَقْعٌ في
= لكنه لا يلزم بذلك ولو كان النوع الذي أتى به المسلمُ إليه أجود من النوع الذي في العقد؛ قال في شرح المنتهى:(وعلم منه: أنه لا يلزمه أخذه من غير نوعه ولو أجود منه كضأن عن معز; لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما والنوع صفة فأشبه ما لو فات غيره من الصفات فإن رضيا جاز كما تقدم)، أما إذا أتاه بغير جنسه، كأن يسلم في تمر، فيأتيه ببر أو بشعير، فلا يجوز أخذه حتى لو رضي؛ لحديث:(من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره) رواه أبو داود.
(١)(الشرط الثالث) معرفة قدر المسلم فيه، ويشترط أن يكون ذلك بمعياره الشرعي، بأن يسلم في الموزون بالوزن، وفي المكيل بالكيل، وفي المعدود بالعد، وفي المذروع بالذرع.
(٢) فلا يصح أن يسلم في المكيل وزنا، ولا يسلم في الموزون كيلا، لحديث:(فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم) متفق عليه، والرواية الثانية التي ذكرها في الإقناع: أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا، واختارها الموفق وجمع.
(٣)(الشرط الرابع) أن يكون المسلم فيه في الذمة، فلا يجوز أن يسلم في شيء معين أثناء العقد، كأن يسلم في مائة صاع من تمر حاضرة أثناء العقد يشاهدانها على أن يعطيه إياها بعد سنة =