للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العادةِ، كَشهرٍ، ونحوِهِ (١).

الخَامسُ: أن يكونَ مما يُوجَدُ غالبًا، عندَ حُلُولِ الأجلِ (٢).

= مثلا، قال في الكشاف: (فإن أسلم في عين كدار وشجرة نابتة لم يصح السلم؛ لأنه ربما تلف) أي: المعين (قبل أوان تسليمه) ولأن المعين يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السلم فيه).

(١) يشترط أن يكون الأجل معلوما؛ للحديث: (إلى أجل معلوم)، ويشترط أيضا أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر، فلا يصح إذا كان الأجل يوما أو يومين، فيشترط أن يكون هذا الأجل له تأثير في الثمن بأن يكون له تأثير في وجوده وانعدامه، وهو ما إذا كان مؤجلا كان السعر أكثر في الغالب، وإذا كان حالا كان السعر أقل، وهذا ينعكس في السلم، فالسعر للمؤجل أرخص منه في الحال، ومرد ذلك إلى العرف، والمذهب عندنا كأنهم يحددونه بشهر، أو نصف الشهر فقط كما في الكافي، وأما إذا كان أقل من ذلك فيقولون إن الأجل ليس له وقع في الثمن، ولعله العرف عندهم للأجل الذي له وقع في الثمن، وإن قلنا مرده إلى العرف فلا يضر إذا كان الأجل أقل من نصف الشهر إذا تعارف الناس على أنه أجل له وقع في الثمن، والله أعلم.

(٢) (الشرط الخامس) أن يكون المسلمُ فيه مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، فلا يصح السلم في شيء لا يوجد في وقت التسليم في الأجل المحدد، ويمثلون للشيء الذي لا يمكن وجوده وقت التسليم: إذا أسلم في رطب يأخذه في فصل =

<<  <  ج: ص:  >  >>