للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السَّادسُ: معرفةُ قدرِ رأسِ مالِ السلمِ، وانضباطُهُ (١)، فلا تكفي مشاهدتُهُ، ولا يَصحُّ: بما لا ينضبطُ (٢).

السَّابعُ: أن يَقْبِضَهُ قبلَ التَّفرقِ من مجلسِ العقدِ (٣).

= الشتاء، أو في عنب يأخذه في فصل الشتاء فلا يصح؛ لأنهما لا يوجدان في فصل الشتاء، لكن الآن العنب موجود طوال السنة ولله الحمد.

(١) (الشرط السادس) معرفة رأس مال السلم وانضباط صفاته، لئلا يتعذر الرجوع إذا وقع الفسخ أو تعذر المسلم فيه، لأن الغالب أن المسلم إليه يأخذ الثمن وينفقه، فإن لم نعرف صفاته فكيف يرده بعد سنة مثلا إذا تعذر المسلمُ فيه؟ فلابد أن يكون رأس المال مما يمكن انضباط صفاته.

(٢) فلا تكفي مشاهدةُ رأس المال بل لابد من معرفة قدره وصفته كصبرة لا يعلمان قدرها، بخلاف البيع العادي فإنه يكفي فيه المشاهدة كما تقدم، ولا يصح أن يكون رأس المال بما لا ينضبط مثل الجواهر، يقولون: لأنه لا يمكن ضبط صفاتها.

(٣) (الشرط السابع) قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبض الثمن بطل العقد لأنه أصبح بيع دين بدين، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل العقد فيما لم يقبض بقسطه من الثمن كما في الإقناع، حتى لو كان رأس المال حالا غير مؤجل، كأن يسلم بمائة ريال في مائة صاع من الشعير بعد سنة ولم يقبض المبلغ فلا يصح السلم، وإن قبض خمسين ريالا صح العقد في خمسين صاعا من الشعير =

<<  <  ج: ص:  >  >>