للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُشْتَرطُ ذِكرُ مَكَانِ الوفَاءِ (١)، لأنه يجبُ مكانَ العقدِ (٢)، ما لم يُعْقدْ بِبِرِّيَّةٍ ونحوِهِا، فَيُشْترطُ (٣).

ولا يصحُّ: أَخْذُ رهنٍ، أو كفيلٍ بِمُسلَمٍ فيه (٤).

= ولم يصح في البقية؛ لأنه يكون من بيع الدين بالدين.

ومثل القبض في الحكم ما إذا كان رأس المال أمانة أو غصبا عند المسلم إليه فيصح، ولا يصح إن كان دينا في ذمة المسلم إليه، قال في المنتهى وشرحه: (وكقبض) في الحكم (ما بيده) أي المسلم إليه (أمانة أو غصب) ونحوه فيصح جعله رأس مال سلم في ذمة من هو تحت يده .... و (لا) يصح جعل (ما في ذمته) رأس مال سلم; لأن المسلم فيه دين فإذا كان رأس ماله دينا كان بيع دين بدين بخلاف أمانة وغصب).

(١) أي: لا يجب ذكر مكان الوفاء في العقد؛ لأنه لم يذكر في الحديث.

(٢) لأنه يجب أن يكون التسليم في المكان الذي حصل فيه العقد إذا كان في محل يصلح للإقامة، أما إذا اتفقا على مكان معين جاز، ولزم التسليم فيه، وإن اختلفا ففي مكان العقد.

(٣) كأن يعقدا في برية كصحراء أو طائرة أو سفينة، فيجب حينئذ ذكر مكان الوفاء؛ لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان الذي وقع فيه العقد فيكون مجهولا فاشترط تعيينه بالقول كالزمان قاله في شرح المنتهى.

(٤) أي: لا يصح أن يأخذ المسلِمُ من المسلَمِ إليه رهنا، أو يقول له أحضر لي كفيلاً يكفلك؛ خوفا من صرف المسلم فيه إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>