وإن تَعذَّرَ حُصُولُهُ خُيِّرَ ربُّ السَّلَمِ بينَ صَبرٍ، أو فَسخٍ، ويَرجعُ برأسِ مالِهِ، أو بَدَلِهِ إن تعذَّرَ (١).
= غيره، والقول الثاني: اختاره الموفق أنه يصح الرهن والكفيل لإمكان أن يؤخذ من الرهن والكفيل فيشترى المسلم فيه ويعطيه للمسلم، وهنا لم يصرف المسلم فيه إلى غيره.
قال في الإقناع وشرحه:(ولا يصح أخذ رهن ولا كفيل، وهو الضمين بمسلم فيه) رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من ثمن الرهن، ولا من ذمة الضامن، حذرا من أن يصرفه إلى غيره قال في المبدع: وفيه نظر لأن الضمير في " لا يصرفه " راجع إلى المسلم فيه ولكن، يشتري ذلك من ثمن الرهن ويسلمه ويشتريه الضامن ويسلمه، لئلا يصرفه إلى غيره ولهذا اختار الموفق وجمع: الصحة (ولا) يصح أخذ الرهن والضمين أيضا (بثمنه) أي: رأس مال السلم بعد فسخه، لما تقدم وفيه ما سبق).
(١) أي: إن تعذر حصول المسلمِ فيه بأن لم يوجد عند حلول الأجل خير رب السلم بين أن يصبر حتى يوجد المسلم فيه فيطالب به أو يفسخ ويأخذ رأس المال إن كان موجودا بعينه، أو بدله إن تعذر وهو مثل المثلي وقيمة المتقوم.
أما إذا تعذر بعضه: فإنه يخير بين الصبر أو الفسخ فيما تعذر على ما في المنتهى والغاية، وعلى ما في الإقناع فإنه إن تعذر بعض فيخير رب السلم بين الصبر وفسخ في الكل أو المتعذر =