للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن أرادَ قضاءَ دَينٍ عن غيرِهِ فأبى ربُهُ لم يلزمْهُ قَبُولُهُ (١).

= فقط، لكن حمل البهوتي كلامه على ما في المنتهى فقال في شرحه: (خير) المسلم (بين صبر) إلى أن يوجد المسلم فيه فيأخذه، (و) بين (فسخ في الكل) المتعذر (أو البعض المتعذر ويرجع برأس مال) ما فسخ فيه). (مخالفة)

(١) أي: لم يلزم صاحب الدين الذي هو الدائن قبوله، لما فيه من تحمل منة الدافع.

لكن لو ملَّك شخصٌ المدينَ المبلغَ ثم أعطى المدينُ الدائنَ دينه من ذلك المبلغ فإن الدائن يجبر على قبوله إن امتنع؛ لعدم المنة فيه كما في الإقناع، وذكره البهوتي في شرح المنتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>