(١) ذكرا كان أو أنثى فلا يصح قرضه؛ لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها، ولا يصح قرض منفعته.
(٢)(الشرط الثالث) يشترط علم قدر القرض من مكيل وموزون ومذروع، قال في الإقناع وشرحه:(ويشترط معرفة قدره) أي: القرض (بمقدار معروف) من مكيال أو صنجة أو ذراع كسائر عقود المعاوضات).
(٣)(الشرط الرابع) معرفة وصفه؛ ليتمكن من رد بدله.
(٤)(الشرط الخامس) أن يكون الْمُقْرِضُ يصح تبرعُه فلا يصح من نحو سفيه وصغير ومجنون؛ لأنه بذل مال فلا يصح ممن لا يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد.
(تتمة)(الشرط السادس) أن يكون للمقترض ذمة معينة تتحمل الديون، فلا يصح قرض الجهات كبيت المال والمدارس والمساجد، فلو أقرض مسجداً مبلغاً لبنائه مثلاً على أن يستوفي حقه من التبرعات المستقبلة لم يصح؛ لأنه لا تمكن مطالبته عند عدم الوفاء. والقول الثاني في المذهب: صحة قرض الجهات التي ليست لها ذمة؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً، وأمره أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين =