ويتمُّ العقدُ بالقبولُ (١)، ويُملكُ، ويَلزمُ بالقبضِ، فلا يَملكُ المقرِضُ استرجاعَهُ (٢)، ويَثبتُ له البدلُ (٣) حالَّا (٤). فإن كانَ
= والأبعرة إلى خروج المصدق، رواه أبو داود، ذكر هذا الدليل الشيخ منصور في شرحه، وكأنه مال إليه، ووجه الدلالة من الحديث: أن عبد الله ﵁ اشترى البعيرَ مقابل بعيرين يسلمهما للبائع إذا أتت إبل الزكاة، ففيه الاستدانةُ على بيت المال، والقرض مثل الدين.
(١) أي يثبت العقد ويتم بالقبول بعد الإيجاب، مثل أن يقول رجل أقرضتك مائةَ ريال فيقول المقترض قبلت، ولا يكتفى فيه بالإيجاب كالبيع، وكذلك يصح القرض بالمعاطاة.
(٢) أي يلزم القرض بالقبض في حق المقرض فلا يملك الرجوع فيه للزومه من جهته بالقبض إلا أن يكون المقترضُ قد حجر عليه لفلس فللمقرض الرجوع فيه إن وجد عينَ ما أقرضه كما في المنتهى وشرحه.
(٣) فلا يلزمه رد عينه، بل إن كان مثليا لزمه رد مثله وإن كان قيميا لزمه رد قيمته.
(٤) فالقرض حال على المذهب ولا يلزم تأجيله، بل يحرم تأجيله، في الحواشي السابغات: (تأجيل القروض ليس بلازم على المذهب، بل يحرم تأجيله، والمراد يحرم الإلزام بتأجيله؛ لأنه إلزام بما لا يلزم قاله في الإقناع، ويثبت بدلُ القرض في ذمة المقترض حالاً ولو اتفقا على تأجيله؛ فلو قال المقرض للمدين: أقرضك هذا المال على أن تعطيني بدله بعد سنة، فله =