= أن يطالبه به قبل ذلك؛ لأنه محسن، وقد قال تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة، ٩١]، والإلزام بالتأجيل مشقة وعنت عليه. وأما الدَّين غير القرض فيصح تأجيله، والدَّين يشمل القرض، وقيمة المتلف، وثمن المبيع وغير ذلك، فهو أعم من القرض، فمن اشترى سيارة على أن يدفع ثمنها بعد شهر لم يكن للبائع أن يطالبه به قبل ذلك
(١) أي: إن كان القرض قيميا - كالكتب - فيلزمه رد قيمته، ولا يلزم المقرِض قبوله، وله المطالبة بقيمة ما أقرضه، وقول الماتن هنا:(وقت القرض): لم يتابع فيه الإقناع ولا المنتهى ولا الغاية في ذلك، والذي في المنتهى: أن القيمي لا يخلو من حالتين: الأولى: ما لا يصح السلم فيه ولا ينضبط بالصفة كالجوهر ونحوه فيرد قيمته يوم القبض أي: يوم قبض المقترض القرض من المقرض، وقال ابن عوض:(أي: يوم طلبه) وفيه نظر، والعلة في كونه يرد قيمته يوم القبض: لأن الجواهر تختلف قيمتها باختلاف الأيام فقد تعقد القرض اليوم لكن لا تستلمه في هذا اليوم وإنما تستلمه في يوم آخر فيزيد سعره، بخلاف النوع الآتي، الحالة الثانية: وإن كان القيمي يصح السلم فيه وينضبط بالصفة كالمعدود والمذروع فيلزمه رد قيمته يوم القرض، فننظر إلى اليوم الذي تم العقد فيه فيعطى قيمته، وأما صاحب الإقناع فقد ذهب إلى أن المقترض يرد القيمي بقيمته يوم القبض من غير تفصيل، وتابعه صاحب الغاية وقال:(خلافا للمنتهى)، وصرف الشيخُ منصورٌ في الكشاف =