للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان مِثْليًا فمِثلُهُ (١)، ما لم يكن مَعِيبًا (٢)، أو فُلُوسًا، ونحوَهَا، فَيُحَرّمُهَا السُّلطانُ، فله القيمةُ (٣).

= عبارةَ الإقناع لما يوافق المنتهى، وبين أن ما في المنتهى هو الذي في التنقيح والإنصاف والمغني والشرح والكافي والفروع وغيرهم. (مخالفة الماتن)

(١) أي: إن كان القرض مثليا كالمكيل والموزون، فيلزم المقترض أن يرد مثله فإن تعذر المثل فيلزم المقترض قيمته يوم تعذره، لكن إن رد المقترض عين المثلي الذي اقترضه لزم المقترض قبوله، قال في الإقناع وشرحه: (فإن ردها) أي: عين ما اقترضه (عليه) أي: على المقرض (لزمه قبوله) أي: المردود (إن كان مثليا) لأنه رده على صفة حقه، فلزمه قبوله كالسلم (وهو) أي: المثلي (المكيل والموزون) الذي لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه)

(٢) في العبارة حذف كما قال اللبدي، والمراد: لو رد المقترض عين المثلي الذي اقترضه لزم المقرض قبوله ما لم يكن تعيب عند المقترض فلا يلزم المقرض قبوله، وحينئذ يلزم المقرض القيمة وقت القرض هكذا مقتضى عبارة الماتن هنا كالمنتهى والإقناع والغاية، وإن كان القياس أنه إن تعيب القرض المثلي عند المقترض ولم يقبله المقرض فيرد مثله والله أعلم.

(٣) الفلوس: كل معدن استخدم للبيع والشراء سوى النقدين، والغالب أنها تستخدم في المحقرات، وقد قيل: إن الفلس يساوي سدس درهم، وفيها تفصيل: إن كان السلطان لم يحرم =

<<  <  ج: ص:  >  >>