للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوزُ شَرطُ رهنٍ (١)، وضَمِينٍ فيه (٢).

ويجوزُ قَرضُ الماءِ كيلًا (٣)، والخبزُ، والخميرُ عَددًا، وَرَدُّهُ عَددًا بلا قَصْدِ زيادةٍ (٤).

= المعاملة بها فيجب رد مثلها غلت أو رخصت أو كسدت، وإن حرمها السلطان فيجب رد قيمتها وقت قرض.

لكن إن كان القرض دراهم أو دنانير مكسرة منع السلطان المعاملة بها، فيرد المقترض القيمة من غير جنس القرض إن جرى في أخذ القيمة من جنسه ربا الفضل، قال في المنتهى وشرحه: (فله) أي المقرض (قيمته) أي: القرض المذكور (وقت قرض) نصا; لأنها تعيبت في ملكه، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا وتكون القيمة (من غير جنسه) أي: القرض (إن جرى فيه) أي: أخذ القيمة من جنسه (ربا فضل) بأن اقترض دراهم مكسرة وحرمت وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها فإنه يعطيه بقيمتها ذهبا).

وقول الماتن: (ونحوها): كالدراهم المكسرة فيحرمها السلطان، وحكمه كالتفصيل في الفلوس.

(١) لأن النبي استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه. متفق عليه، ولأن ما جاز فعله جاز شرطه كما قال البهوتي.

(٢) أي: يجوز أن يشترط المقرض على المقترض ضمينا يضمنه في القرض.

(٣) قال في الكشاف: (كغيره من المكيلات؛ لأن كل مائع مكيل).

(٤) الخبز معروف، والخمير نوع من الخبز وضع في عجينه =

<<  <  ج: ص:  >  >>