= الخميرة، قال في عمدة القاري:(الخمير، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكسر الْمِيم، وَهُوَ الْخبز الَّذِي خُمر، وَجُعل فِي عجينه الخميرة). فيجوز قرض الخبز والخمير عددا ورده عددا لا وزنا، والمقصود: أن الأصل في الخبز بعد خبزه الوزن، لكن يجوز قرضه ورده عددا، وكذلك الخمير يجوز قرضه ورده عددا بلا قصد زيادة؛ لأن الغالب فيها الزيادة، وتمييز الزيادة فيه مشقة، ولمشقة اعتباره بالوزن مع دعاء الحاجة إليه، وكما في حديث عائشة ﵂ قالت: قلت يا رسول الله الجيران يستقرضون الخبزَ والخميرَ ويردون زيادة ونقصانا؟ فقال:(لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل). أخرجه ابن الجوزي في التحقيق.
(١) قال في المغني: (وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة). فيحرم القرض الذي يجر نفعا للمقرض، ولو قال المقرض أنا سأضع الزيادةَ في مشاريع خيرية كالجمعيات، أو اشترطها المقرضُ على غير المقترض، أو تكفل بإعطائها غير المقترض.
(٢) هذا مثال لقرض جر نفعا، بأن يشترط المقرضُ على المقترض أن يسكنه داره، قال في الإقناع:(إما مجانا أو رخيصاً) فيحرم =