للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يُعيرَهُ دابتَهُ، أو يَقضيَهُ خيرًا منه (١)، فإن فَعلَ ذلكَ بلا شرطٍ (٢)، أو قضى خيرًا منه بلا مُوَاطأةٍ جَازَ (٣).

= ذلك ولا يصح؛ لأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه الشرعي.

(١) أي: ومن أمثلة القرض الذي يجر النفعَ أن يشترط المقرضُ على المقترض أن يعيره دابته، أو أن يزيده في الوفاء في القدر - كأن يقضيه خمسين بدل أربعين - أو الصفة- كصحاح عن مكسرة -، ونحوها من الشروط التي تجر نفعا للمقترض بسبب القرض.

(٢) أي: إن فُعِل ما يحرم اشتراطه بعد الوفاء - كما قيده الشارح - جاز؛ أي: أسكنه دارَه أو أعاره دابتَه بعد الوفاء، أما إذا فعل المقترضُ شيئاً من ذلك قبل الوفاء فيحرم على المقرِض قبولُه إلا إذا نوى المقرضُ مكافأةَ المقترضِ على تلك المنافع، أو ينوي احتسابَه من دينه، أو تجري العادةُ بينهما بذلك قبل القرض.

وهل منه ما يفعله المصرف مع العميل من خدمات كإعطائه كروت التخفيضات وغير ذلك؟ وهذا على تكييف أن ما يضعه العميل في المصرف إنما هو إقراض للمصرف، وليس وديعة، وقد جزم الشيخ سعد الخثلان في شرح الدليل بأن هديا البنوك للعملاء محرمة، إلا الهدايا التي لا تختص بالعملاء كالتقاويم التي يوزعها المصرف دعاية للعملاء ولغيرهم.

(٣) أي: لو قضى المقترض خيرا مما اقترضه جاز إذا كان بلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>