= مواطأة بين المقرض والمقترض على أن يفعل المقترضُ ذلك بعد القرض؛ لأن النبي ﷺ استسلف بكرا فرد خيارا رباعيا، وقال:(خيركم أحسنكم قضاء) متفق عليه من حديث أبي رافع ﵁.
وقول المؤلف:(أو قضى خيرا منه): تابع فيه صاحبَ المنتهى والغاية، وهي محتملة للقدر-كزيادة- والصفة -كأجود مما اقترض-، وأما في الإقناع فقد صرح بقوله:(أو قضى أكثر أو خيرا منه في الصفة)، وحمله الشيخ منصور في الكشاف على جواز الزيادة اليسيرة في قضاء القرض الذي يكون من الذهب والفضة خلافا لصاحب المبدع الذي حرم الزيادة مطلقا، وللمغني والكافي اللذين أجازا الزيادة مطلقا، قال في الإقناع وشرحه:(أو قضى) المقترض (أكثر) مما اقترضه جاز، قال في الفصول: وأما الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرا انتهى، وقال في المبدع: وإن كان زيادة في القضاء بأن يقرضه درهما فيعطيه أكثرَ منه لم يجز؛ لأنه ربا، وصرح في المغني والكافي: بأن الزيادة في القدر والصفة جائزة؛ للخبر. انتهى، ولعل كلامه في المغني والكافي محمول على الزيادة اليسيرة، بدليل قوله: للخبر، وهو «أنه ﷺ كان يقول للوزان: أرجح» ويقول: «خيركم أحسنكم قضاء» فيوافق كلامَ صاحب الفصول، وعليه يحمل كلام المصنف). (مخالفة الماتن)
قلت: وهل تجوز الزيادة اليسيرة في الوفاء في قضاء القرض =