للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتى بذلَ المقترضُ ما عليه بغيرِ بلدِ القرضِ، ولا مَؤنةَ لحملِهِ، لَزِمَ ربَّهُ قبولُهُ معَ أَمْنِ البلدِ والطَّريقِ (١).

= الذي من الأوراق النقدية بلا شرط قياسا على الذهب والفضة؟ ظاهر الإقناع والمنتهى: الجواز، ويدل عليه حديث أبي رافع المتقدم، والله أعلم.

(١) الأصل: أنه لا يجوز أن يشترط المقرضُ على المقترض أن يوفيه القرضَ في بلد آخر، وقيده في المغني بما إذا كان لحمله مؤنة، وجزم به ابن النجار والبهوتي في شرح المنتهى، ويجوز إذا اشترطه عليه ولم يكن لحمله مؤنة كما صححه في المغني أيضا؛ قال في شرح المنتهى: (لأنه مصلحة لهما من غير ضرر، وكذا لو أراد إرسالَ نفقةٍ لأهله فأقرضها؛ ليوفيها المقترضُ لهم جاز)، قال ابن النجار في شرح المنتهى: (وإن شرط القضاء ببلد اخر وليس لحمله مؤنة ففيه روايتان منصوصتان فيمن اقترض دراهم وشرط أن يكتب له بها سفتجة، وقطع في " المغني " بالجواز، لما روي " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا "، ولما روي عن علي " أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا "، ولكون ذلك مصلحة لهما جميعا). قلت: وقد جزم الأصحاب في كتاب الشركة بجواز السفتجة بإذن الشريك.

وأشار ابن القيم في إعلام الموقعين بأن المنفعة التي لا تختص بالمقرض، بل ينتفع بها المقرض والمقترض بأنها جائزة كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>