للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في مسألة السَّفتجة، ويشبهها ما ذكره البهوتي هنا بقوله: (وكذا لو أراد إرسال نفقة لأهله فأقرضها؛ ليوفيها المقترض لهم جاز)، وأصلها في المعونة، والإقناع وزاد قيدا مهما: (إذا لم يأخذ عليها شيئا)، وكأن فيه إشارة إلى تحريم أخذ العمولة التي يأخذها المصرف عندما يحول مبلغا لشخص من بلد إلى آخر، إلا أن يقال: بأن ما يفعله المصرف إنما هو وكالة بجُعل، وليس اقتراضا من العميل، فيجوز أن يأخذ جعلا على تحويل المبلغ، وهو الأظهر. والله أعلم.

(تتمة) لا يفسد عقد القرض بفساد الشرط كما صرح به البهوتي في شرح المنتهى، وأصله لابن النجار في المعونة.

فهم يقررون الحكم الوضعي في القرض المقترن بالشرط الفاسد، وأنه يصح، لكن ما الحكم التكليفي؟ هل يجوز الدخول في قرض مقترن بشرط فاسد؟ كاشتراط زيادة؟ فيه تردد، وإن كان قياسُ ما تقدم في الشروط في البيع الجواز؛ لحديث بريرة ، وأن النبي قال لعائشة : (خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق) متفق عليه، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في بيان تأويل الإمام أحمد لحديث بريرة وأنه يجوز الدخول في العقد المقترن بالشرط الفاسد: (القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط منهي عنه فأقدموا على ذلك بعد نهي النبي فكان وجود اشتراطهم كعدمه وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك فليس هو أمرا بالشرط؛ لكن إذنا للمشتري في اشتراطه =

<<  <  ج: ص:  >  >>