للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إذا أبى البائع أن يبيع إلا به وإخبارا للمشتري أن هذا لا يضره ويجوز للإنسان أن يدخل في مثل ذلك. فهو إذن في الشراء مع اشتراط البائع ذلك وإذن في الدخول معهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك ونفس الحديث صريح في أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد. وهذا هو الصواب. وهو قول ابن أبي ليلى وغيره وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه. وإنما استشكل الحديث من ظن أن الشرط الفاسد يفسد العقد وليس كذلك؛ لكن إن كان المشترط يعلم أنه شرط محرم لا يحل اشتراطه فوجود اشتراطه كعدمه؛ مثل هؤلاء القوم. فيصح اشتراء المشتري ويملك المشتري وبلغو هذا الشرط الذي قد علم البائع أنه محرم لا يجوز الوفاء به).

مع التنبيه أنه لو حصل الشرط - كاشتراط منفعة - من المقرض على المقترض ودفعها له فإنه عقد محرم، أما إن اشترطها ولم يقبضها المقترض فهو عقد جائز صحيح، فليحرر، والله أعلم

(تتمة) يجوز أن يطالب المقرضُ المقترضَ بالقرض في غير بلد القرض إذا لم يكن لحمله مؤنة.

ويصح ويجوز أيضا أن يبذل المقترضُ للمقرض القرضَ في غير بلد القرض، ويلزم المقرض قبوله بشرطين: الأول: أن لا يكون لحمله مؤنة. والثاني: أن يكون الطريق آمنا. فإذا وجد الشرطان لزم ربه قبوله؛ لأنه لا ضرر على المقرض إذن، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (قلت: وكذا ثمن وأجرة ونحوهما، فإن كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزم قبوله). =

<<  <  ج: ص:  >  >>